السيد اليزدي

336

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

غير الموقّتة ، فالأحوط في هذه الصورة الإخراج من الأصل . ( مسألة 2 ) : يكفي الميقاتية ؛ سواء كان الحجّ الموصى به واجباً أو مندوباً ، ويخرج الأوّل من الأصل ، والثاني من الثلث ، إلّاإذا أوصى بالبلدية ، وحينئذٍ فالزائد عن اجرة الميقاتية في الأوّل من الثلث ، كما أنّ تمام الأجرة في الثاني منه . ( مسألة 3 ) : إذا لم يعيّن الأجرة ، فاللازم « 1 » الاقتصار على أجرة المثل ؛ للانصراف إليها ، ولكن إذا كان هناك من يرضى بالأقلّ منها وجب استئجاره ؛ إذ الانصراف إلى أجرة المثل إنّما هو نفي الأزيد فقط ، وهل يجب الفحص عنه لو احتمل وجوده ؟ الأحوط ذلك « 2 » توفيراً على الورثة ، خصوصاً مع الظنّ بوجوده ، وإن كان في وجوبه إشكال ، خصوصاً مع الظنّ بالعدم ، ولو وجد من يريد أن يتبرّع فالظاهر جواز الاكتفاء به ، بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستئجار ، بل هو المتعيّن « 3 » توفيراً على الورثة ، فإن أتى به صحيحاً كفى ، وإلّا وجب الاستئجار ، ولو لم يوجد من يرضى بأجرة المثل ، فالظاهر وجوب دفع الأزيد إذا كان الحجّ واجباً ، بل وإن كان مندوباً أيضاً مع وفاء الثلث ، ولا يجب الصبر إلى العام القابل ولو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة المثل أو أقلّ ، بل لا يجوز لوجوب المبادرة إلى تفريغ ذمّة الميّت في الواجب ، والعمل بمقتضى الوصيّة « 4 »

--> ( 1 ) - على الوصيّ مع عدم رضا الورثة أو صغرهم ، وكذا في وجوب استئجار الأقلّ فيالفرع التالي . ( 2 ) - لا يترك مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم ، بل وجوبه لا يخلو من قوّة ، خصوصاًمع الظنّ بوجوده ، نعم الظاهر عدم وجوب الفحص البليغ كما مرّ . ( 3 ) - فيه إشكال ، نعم هو الأحوط مع وجود قاصر في الورثة . ( 4 ) - وجوب المبادرة غير معلوم مع عدم الوصيّة بها ، ولو بانصراف من كلامه .